المحقق الحلي
312
المعتبر
سوى تكبير الركوع ) ( 1 ) وقال أبو حنيفة : الزايد ثلاث في كل ركعة لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله ( أنه كان يكبر في الأضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة ) ( 2 ) . لنا ما رووه عن عبد الله بن عمر قال : ( قال نبي الله : التكبير في العيد سبع في الأولى وخمس في الأخير ) ( 3 ) وظاهره أن ذلك كل التكبير وعن البراء بن عازب قال : ( كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد تسعا " خمسا " في الأولى وأربعا " في الثانية ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ، والسابعة يركع بها ، ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا " والخامسة يركع بها ) ( 4 ) ومثله روى يعقوب بن يقطين ( 5 ) عن العبد الصالح . وحجة الشافعي ضعيفة لانفراد عايشة بها في واقعة مشهورة ثم يعارضها ما احتج به أحمد وهو دليل عدم ضبطها لذلك ، ورواية أبي موسى قد ضعفها الخطائي وذكر أن الراوي عن أبي موسى مجهول ، ثم إن التحقيق : أن التكبير مستحب فجايز أن يقتصر على ما شاء منه ويؤيد ذلك ما رواه الأصحاب ، عن الرضا عليه السلام قال : ( يزيد في الركعتين ستا " وإن شاء ثلاثا " وخمسا " وإن شاء خمسا " وسبعا " ) قال الشيخ ( ره ) في التهذيب : وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر . مسألة : وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين على الأشهر ،
--> 1 ) سنن ابن ماجة 1 كتاب إقامة الصلاة باب 156 ص 407 . 2 ) سنن البيهقي ج 3 ص 290 . 3 ) سنن البيهقي ج 3 ص 285 ( إلا أنه رواها عن عبد الله عمر وبن العاص ) . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 10 ح 7 . 5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 10 ح 8 .